Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 11903

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١١٩٠٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا:

«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ» «فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

هُوَ أَحَقُّ بِهَا»

Where it is
‘Abd al-Razzaq 11903

In the Fiqh

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر