‘Abd al-Razzaq 11737
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١١٧٣٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
«فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣٣٧٣٤عن على بن أبى طالب قال: فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها: كان يجعل لها الميراث وعليها العدة: ولا يجعل لها صداقا قال: لا يقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبه، البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٣١]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٣٠٥٣١عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض ١ لها: كان يجعل لها الميراث وعليها العدة: ولا يجعل لها صداقا؛ قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال