‘Abd al-Razzaq 11390
Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١١٣٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي الْحَرَامِ:
«عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
Where it is
‘Abd al-Razzaq 11390
In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يميناً»
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«نوئ ثلاثا فثلاث، وإن نوئ واحدة فواحدة بائنة»