Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 10472

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١٠٤٧٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» «إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»
The Prophet ﷺ

ّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ قَالَ: «إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

Where it is
‘Abd al-Razzaq 10472

In the Seerah

  1. الذهبيd. 748 AH · سير أعلام النبلاء
    Later

    «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء