الترمذي ١٥٣٠
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
١٥٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ»
ْ» وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ
التخريج
- ابن أبي حاتمت ٣٢٧هـ، العلل لابن أبي حاتممتقدم
١٣٢٤وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَريرُ بْنُ حَازِمٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَير، عَنْ أَبِيهِ (٢) ؛ سمعتُ عِمْران بْنَ حُصَين يَقُولُ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؟
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقمتأخر
٧٧٢[مسألة]
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٧٧٢تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٧٧٢
- ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرمتأخر
الحديث الثامن
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
- ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرمتأخر
الحديث السادسعشر
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث السادسالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث السادس
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمعاصر
٦٢٢(عن أبى هريرة مرفوعا: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة "
مقبول«صحيح»
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦٢٢إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦٢٢