الحديث ابحث في المتون والرواة

الترمذي ١٥٣٠

جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ»
رسول الله ﷺ

ْ» وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ

في القرآن

في كتب التفسير
  1. أبو العباست ٧٥٦هـ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ
    متأخر

    «من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه»

    عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، الإكليل في استنباط التنزيل
    متأخر

    «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها»

    الإكليل في استنباط التنزيلالإكليل في استنباط التنزيل