الترمذي ١٥٢٩
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
١٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»
وَفِي البَاب عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي مُوسَى: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي
- ابن الملقن سراج الدين أبو …ت ٨٠٤هـ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرمتأخر
الحديث السادسعشر
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث السادسالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير الحديث السادس
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٨٢٤٤عن عبد الرحمن بن سمرة: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن تسألها ثم تعطها توكل إليها وإن تحمل عليها تعان عليها وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير ثم كفر عن يمينك وإنه لا نذر فى يمين ولا قطيعة رحم ولا فيما لا تملك (ابن عساكر) [كنز العمال ١٤٣١٠]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٢٤٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٢٤٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٤٣١٠عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن تسألها ثم تعطاها توكل إليها وإن تحمل عليها تعان وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك، وأنه لا نذر في يمين ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك. "كر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٣١٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٣١٠