صحيح البخاري ٦٦٢٢
محمد بن إسماعيل البخاري
«يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثقة ثبت، تغير في آخر عمره
- حدثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه
- حدثنا الْحَسَنُ، ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
- حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٦٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، ⦗١٢٨⦘ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير. وفي الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم: ١٦٥٢. (لا تسأل الإمارة) لا تطلب أن تكون والياً أو حاكماً. (وكلت إليها) تركك الله تعالى لتدبير نفسك. (أعنت عليها) هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من الله عز وجل . (حلفت على يمين) أقسمت على شيء، والأصل حلفت يميناً، فـ (على) مقحمة تأكيداً للمعنى. (فكفَّر) أخرج الكفارة المشروعة.
ص 2443 https://shamela.ws/book/735/9979