مسند الشاميين ٢٩٢٥

سليمان بن أحمد الطبراني

«يَقُولُ: «نُهِيَ عَنِ الْكَشُوفِ، مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يَتَصَدَّقَ، بِوَلَدِهَا» ، فَسَأَلْتُ نُمَيْرًا عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْكَشُوفُ أَنْ تَحْمِلَ الْفَحْلَ عَلَى لِقْحَةٍ وَابْنُهَا طِفْلٌ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. ثنا عمرو بن عثمان صدوق
  3. ثنا بقية صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء
  4. أخبرني نمير بن يزيد مجهول.
  5. عن قحافة بن ربيعة مجهول
  6. سمع أبا هريرة صحابي
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا ⦗١٣٤⦘ بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنِي نُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قُحَافَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نُهِيَ عَنِ الْكَشُوفِ، مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يَتَصَدَّقَ، بِوَلَدِهَا» ، فَسَأَلْتُ نُمَيْرًا عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْكَشُوفُ أَنْ تَحْمِلَ الْفَحْلَ عَلَى لِقْحَةٍ وَابْنُهَا طِفْلٌ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي رقمه ٢٩٢٥ الصفحة