مسند الشاميين ١٢٤٤
سليمان بن أحمد الطبراني
«يَقُولُ: نُهِيَ عَنِ الْكُشُونِ، مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا فَسَأَلْتُ نُمَيْرًا عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْكُشُونُ أَنْ يَحْمِلَ الْفَحْلُ عَلَى لُقْمَةٍ وَابْنُهَا طِفْلٌ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن أحمد الطبراني
- ثنا عمرو بن عثمان صدوق
- ثنا بقية بن الوليد صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء
- حدثني نمير بن يزيد مجهول.
- عن قحافة بن ربيعة مجهول
- سمع أبا هريرة صحابي
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي نُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قُحَافَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نُهِيَ عَنِ الْكُشُونِ، مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا فَسَأَلْتُ نُمَيْرًا عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْكُشُونُ أَنْ يَحْمِلَ الْفَحْلُ عَلَى لُقْمَةٍ وَابْنُهَا طِفْلٌ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي رقمه ١٢٤٤ الصفحة