المعجم الكبير للطبراني

سليمان بن أحمد الطبراني

««بَلِ اتْرُكْهُ» " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. حدثنا أبو أسامة الحلبي
  3. عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  4. ثنا عطاء بن يزيد الجندعي ثقة
النص كما طُبع

٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيُّ، ثنا جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثنا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو فَارِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ، فَأَبَانَ إِحْدَى يَدَيَّ فَضَرَبْتُهُ، ثُمَّ قَدَرْتُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ حِينَ أَرَدْتُ أَنْ أَهْوِيَ إِلَيْهِ بِسِلَاحِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَقْتُلُهُ أَمْ أَتْرُكُهُ؟ قَالَ: «بَلِ اتْرُكْهُ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ؟ قَالَ: «وَإِنْ فَعَلَ» ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حمدي السلفي رقمه ٥٨٤ الصفحة