المعجم الكبير للطبراني

سليمان بن أحمد الطبراني

«"لو طَعَنتَ في فَخِذِها لأجْزَأ عَنْكَ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني
  3. ثنا أبو محذورة محمد بن عبيد الله
  4. ثنا داود بن شبيب صدوق
  5. ثنا حماد بن زيد ثقة ثبت، فقيه.
  6. عن حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
  7. عن أبي العشراء الدارمي مجهول
النص كما طُبع

٦٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَحْذُورَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حمدي السلفي رقمه ٦٧٢١ الصفحة