الحديث ابحث في المتون والرواة

الطبراني ١٤٧٢٣

المعجم الكبير للطبراني، جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي

١٤٧٢٣ - حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ (١) ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ (٢) ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمرو

أبو رَزِينٍ الغافِقيُّ (١)

الحكم

المتقدمون
  1. الهيثميت ٨٠٧هـ
    متأخر

    ضعيف«رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.»

    على إسناده، تحقيق حمدي السلفي ١٣٩، مجمع الزوائد (٤/ ٨١)