المعجم الكبير للطبراني ١٤٧٢٣

سليمان بن أحمد الطبراني

««لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمرو

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. ثنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
  3. عن عبد الله بن هبيرة ثقة
  4. عن أبي سالم الجيشاني صحابي
  5. عن عبد الله بن عمرو صحابي
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٤٧٢٣ - حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ (١) ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ (٢) ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» . ⦗١٠٦⦘ أبو رَزِينٍ الغافِقيُّ (١)

الأحكام عليه

  • الهيثمي

    «رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.»

    على إسنادهتحقيق حمدي السلفي ١٣٩مجمع الزوائد (4/ 81)الصفحة

في طبعاته

  • تحقيق حمدي السلفي رقمه ١٣٩ الصفحة
  • جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي رقمه ١٤٧٢٣ الصفحة