الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند الشافعي

مسند الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ،

«وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ: «لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ»

الإسناد

محمد بن إدريس الشافعيصاحب الكتاب
أخبرنا مسلممسلم بن خالد بن قرقرة فقيه، صدوق كثير الأوهام

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد