اختلاف الحديث للشافعي
محمد بن إدريس الشافعي
«قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ وَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ إذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إدريس الشافعي
- أخبرنا الثقة المجدد أمر الدين على رأس المائتين
- عن يونس ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
- عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن سهل بن سعد الساعدي له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ وَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ إذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة دار الفكر - بيروت بلا رقم الصفحة