الفتن لنعيم بن حماد ٩٠٣

نعيم بن حماد المروزي

«قَالَ: «إِذَا مَلَكَ رَجُلٌ الشَّامَ، وَآخَرُ مِصْرَ، فَاقْتَتَلَ الشَّامِيُّ وَالْمِصْرِيُّ، وَسَبَى أَهْلُ الشَّامِ قَبَائِلَ مِنْ مِصْرَ، وَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمَشْرِقِ بِرَايَاتٍ سُودٍ صِغَارٍ قَبْلَ صَاحِبِ الشَّامِ، فَهُوَ الَّذِي يُؤَدِّي الطَّاعَةَ إِلَى الْمَهْدِيِّ» قَالَ أَبُو قَبِيلٍ: يَكُونُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَمِيرًا اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ بَعْدَهُ فِتْنَةٌ، ثُمَّ يَمْلُكُ رَجُلٌ أَسْمَرُ يَمْلَؤُهَا عَدْلًا، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى الْمَهْدِيِّ فَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الطَّاعَةَ وَيُقَاتِلُ عَنْهُ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. نعيم بن حماد المروزي
  2. عن ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
  3. عن أبي قبيل صدوق يهم.
  4. عن شفي ثقة
  5. عن تبيع صدوق، عالم بالكتب القديمة
  6. عن كعب ثقة
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ شُفَيٍّ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «إِذَا مَلَكَ رَجُلٌ الشَّامَ، وَآخَرُ مِصْرَ، فَاقْتَتَلَ الشَّامِيُّ وَالْمِصْرِيُّ، وَسَبَى أَهْلُ الشَّامِ قَبَائِلَ مِنْ مِصْرَ، وَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمَشْرِقِ بِرَايَاتٍ سُودٍ صِغَارٍ قَبْلَ صَاحِبِ الشَّامِ، فَهُوَ الَّذِي يُؤَدِّي الطَّاعَةَ إِلَى الْمَهْدِيِّ» قَالَ أَبُو قَبِيلٍ: يَكُونُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَمِيرًا اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ بَعْدَهُ فِتْنَةٌ، ثُمَّ يَمْلُكُ رَجُلٌ أَسْمَرُ يَمْلَؤُهَا عَدْلًا، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى الْمَهْدِيِّ فَيُؤَدِّي إِلَيْهِ ⦗٣١٣⦘ الطَّاعَةَ وَيُقَاتِلُ عَنْهُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سمير أمين الزهيري رقمه ٩٠٣ الصفحة