سنن النسائي (المجتبى) ٩٤
أحمد بن شعيب النسائي
«شَهِدْتُ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا وُضُوؤُهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثقة حافظ
- وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ مع من قبله صدوق
- عن يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - ثقة ثبت.
- حدثني شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ صدوق
- عن عَبْدِ خَيْرٍ مخضرم، ثقة
- قال عَلِيًّا أحد العشرة
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٩٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: «شَهِدْتُ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا وُضُوؤُهُ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسنادُه صحيح، على خطأ في اسم مالك بن عُرْفُطة شيخ شعبة، وإنما هو خالد بنُ عَلْقَمَةَ، كما سلف في الحديث قبله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٩٤ص 75 https://shamela.ws/book/1339/180
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسنادُه صحيح، على خطأ في اسم مالك بن عُرْفُطة شيخ شعبة، وإنما هو خالد بنُ عَلْقَمَةَ، كما سلف في الحديث قبله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 75 https://shamela.ws/book/1339/180