سنن النسائي (المجتبى) ٧٩٩
أحمد بن شعيب النسائي
«دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَشْتَغِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلُّوا لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ صدوق
- عن مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ صدوق عارف، رمي بالتشيع
- عن هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ لا بأس به
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ثقة
- عن الْأَسْوَدِ مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
- وَعَلْقَمَةَ مع من قبله ثقة ثبت فقيه عابد
- عَبْدِ اللهِ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٧٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا «دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَشْتَغِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلُّوا لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، وهذا إسناد قويّ من أجل هارون بن عنترة، فقد وثَّقه أحمد وابنُ معين وابنُ سعد، وغيرهم، وقال فيه ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٤٤٢: يروي المناكير … لا يجوز الاحتجاج به بحال، وتعقَّبه الذهبي في "الميزان" بقوله: الظاهر أن النكارة من الراوي عنه. اه»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٧٩٩ص 142 https://shamela.ws/book/1339/680
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهذا إسناد قويّ من أجل هارون بن عنترة، فقد وثَّقه أحمد وابنُ معين وابنُ سعد، وغيرهم، وقال فيه ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٤٤٢: يروي المناكير … لا يجوز الاحتجاج به بحال، وتعقَّبه الذهبي في "الميزان" بقوله: الظاهر أن النكارة من الراوي عنه. اهـ. وبقية رجاله ثقات، والحديث في "السُّنن الكبرى" ب
ص 142 https://shamela.ws/book/1339/680