الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٦٢٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٦٢٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ ‌أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

«كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى ، والإقامة مرة مرة ؛ إلا»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء