سنن النسائي (المجتبى) ٦٢٨
أحمد بن شعيب النسائي
«كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثقة حافظ
- حدثنا يَحْيَى ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- حدثني أَبُو جَعْفَرٍ صدوق يخطئ
- عن أَبِي الْمُثَنَّى ثقة
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٦٢٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.