الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٥٣٢٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٥٣٢٩ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ ‌جَرِيرٍ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ ‌حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌حُذَيْفَةَ

وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١١٥٨٠مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٥٨٠صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٥٨٠

يظهر هنا ١ من ٣