النسائي ٤٩٥٧
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٤٩٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٨٥٪
أين هو
النسائي ٤٩٥٧
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣٣٥٥لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ فَإِنْ ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ فَإِذَا آوَى المَرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٣٥٥صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٣٥٥
يظهر هنا ١ من ٥