النسائي ٤٩٥٧
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٤٩٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٧٤٧لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن ولا فى حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت فى ثمن المجن (النسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٧٤٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٧٤٧
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٩٩٨٩سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى كم تقطع اليد قال لا تقطع فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن ولا تقطع فى حريسة الجبل فإذا آواها المراح قطعت فى ثمن المجن وسئل عن ضوال الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب خذها وسئل عن ضوال الإبل فقال معها الحذاء والسقاء دعها حتى يجدها ربها وسئل عن اللقطة فقال ما كان فى طريق م …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٩٨٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٩٨٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٣٣٢٨لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة٣ الجبل، فإذا آوى المراح قطعت
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٣٢٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٣٢٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٤٥٧١وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين١ قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة٢ الجبل، فإذا آواها المراح قطعت في ثمن المجن، وسئل عن ضوال الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو تذهب خذها، وسئل عن ضوال الإبل؟ فقال: معها الحذاء والسقاء دعها حتى يجدها ربها، وسئل عن اللقطة؟ فق …
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٥٧١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٤٥٧١