الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩١٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا ‌ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي ‌عُرْوَةُ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٤٩١٥صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٤٩١٥صفحته