الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩١٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩١٥ - أَنْبَأَنَا ‌ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي ‌عُرْوَةُ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ