الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٦٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٦٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌زُرَارَةَ ، عَنْ ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

«قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةَ لَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «صلى الله عليه وسلم -، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه (٢) كما يَعَضُّ الفحل؟! لا ديةَ»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد