الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٦٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٦٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌زُرَارَةَ ، عَنْ ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

«قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةَ لَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. محمد رضوان عرقسوسي

    مقبول«إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسناده، طبعة الرسالة العالمية ٤٧٦٠، ص ٤٦