الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٤٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٤٣ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ‌إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية
    متأخر

    ١٠٠٨حَدِيث لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر البُخَارِيّ من طَريقَة ابْن أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي فِي حَدِيث وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق قيس بن عباد انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَلّي فَذكر قصَّة فِيهَا هَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا يقتل مُ …

    الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٠٠٨الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٠٠٨

  2. الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطار
    متأخر

    ٢٩٩٦(وَعَنْ عَائِشَةَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَ مَا أَحْصَنَ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إلَّا فِي إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ …

    نيل الأوطار ٢٩٩٦نيل الأوطار ٢٩٩٦

يظهر هنا ٢ من ٣