الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٤٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٤٣ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ‌إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ