الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٦٨٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٦٨٥ - أَخْبَرَنَا ‌مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الثَّوْرِيُّ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنِ ‌الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ‌سَمْعَانَ ، عَنْ ‌سَمُرَةَ قَالَ:

«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: أَهَا هُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ - ثَلَاثًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلَّا بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلَانًا - لِرَجُلٍ مِنْهُمْ - مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ.!»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌سَمُرَةَ

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز