الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٦٧٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٦٧٩ - أَخْبَرَنِي ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ (١)

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ (١)

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء أتبع سارقه»

    شرح الحارثي علي المقنع