سنن النسائي (المجتبى) ٤٦٧٩

أحمد بن شعيب النسائي

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أسيد بن حضير بن سماك (١)

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرني ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثقة
  3. حدثنا ‌حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثقة
  4. عن ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  5. عن ‌عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ثقة
  6. حدثني ‌أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ (١) صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٦٧٩ - أَخْبَرَنِي ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ (١) «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ ⦗٣١٣⦘ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، لكنه من مسند أُسيد بن ظهير كما في الرواية التالية، وذِكرُ أُسيد بن حُضَير خطأ، أخطأ فيه ابن جُريج؛ قال الإمام أحمد: هو في كتابه - يعني ابن جُريج -: أُسيد ابن ظُهير، ولكن كذا حدَّثهم بالبصرة. ذكره عنه أبو داود في "المراسيل" ضمن الحديث»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٦٧٩ص 612 https://shamela.ws/book/1339/3392

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٦٧٩ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٦٧٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، لكنه من مسند أُسيد بن ظهير كما في الرواية التالية، وذِكرُ أُسيد بن حُضَير خطأ، أخطأ فيه ابن جُريج؛ قال الإمام أحمد: هو في كتابه - يعني ابن جُريج -: أُسيد ابن ظُهير، ولكن كذا حدَّثهم بالبصرة. ذكره عنه أبو داود في "المراسيل" ضمن الحديث

    ص 612 https://shamela.ws/book/1339/3392