الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٧٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٧٦ - أَخْبَرَنِي ‌إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ‌ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ‌عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، ‌وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ‌أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ‌الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، ‌وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَقَالَا:

«كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ،

في الفقه

  1. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «عن الصّرف. فقال: "إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية