سنن النسائي (المجتبى) ٤٢٤٠
أحمد بن شعيب النسائي
«مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، ثقة
- أنبأنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ثقة ثبت وربما أغرب
- عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ثقة ثبت
- عن الشَّعْبِيِّ، ثقة، مشهور، فقيه فاضل
- عن عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ، صحابي
- عن سَوْدَةَ أم المؤمنين
النص كما طُبع
٤٢٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٢٤٠ص 328 https://shamela.ws/book/1339/3108
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 328 https://shamela.ws/book/1339/3108