سنن النسائي (المجتبى) ٤١

أحمد بن شعيب النسائي

«قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَالَ: أَجَلْ؛ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثقة حافظ مجتهد
  3. أنبأنا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
  4. حدثنا ‌الْأَعْمَشُ ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  5. عن ‌إِبْرَاهِيمَ، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  6. عن ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ثقة
  7. عن ‌سَلْمَانَ صحابي
النص كما طُبع

٤١ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْأَعْمَشُ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ‌سَلْمَانَ قَالَ: «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! ⦗٣٩⦘ قَالَ: أَجَلْ؛ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤١ص 33 https://shamela.ws/book/1339/138

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤١ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 33 https://shamela.ws/book/1339/138