سنن النسائي (المجتبى) ٤١
أحمد بن شعيب النسائي
«قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَالَ: أَجَلْ؛ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثقة حافظ مجتهد
- أنبأنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
- حدثنا الْأَعْمَشُ ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن إِبْرَاهِيمَ، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ثقة
- عن سَلْمَانَ صحابي
النص كما طُبع
٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! ⦗٣٩⦘ قَالَ: أَجَلْ؛ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤١ص 33 https://shamela.ws/book/1339/138
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 33 https://shamela.ws/book/1339/138