الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٨٨١

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٨٨١ - أَخْبَرَنِي ‌أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ ‌عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَ ‌جَابِرٌ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرٌ

وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. الطحاويت ٣٢١هـ، شرح معاني الآثار
    متقدم

    ٥٩٢٤حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: هَلْ حَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا» ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: نَع …

    شرح معاني الآثار ٥٩٢٤شرح معاني الآثار ٥٩٢٤

  2. الطبرانيت ٣٦٠هـ، مسند الشاميين
    متقدم

    ٢٧٨٩حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَ …

    مسند الشاميين ٢٧٨٩مسند الشاميين ٢٧٨٩

  3. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٣٦٦٠من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزْرِعْها أخاه ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى (أحمد، وأبو

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٦٦٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٣٦٦٠

  4. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٢٠٥٤من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. "حم، د، هـ - عن رافع ابن خديج" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٢٠٥٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٢٠٥٤