سنن النسائي (المجتبى) ٣٧٥

أحمد بن شعيب النسائي

«دَخَلْتُ عَلَى ‌عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي، فَسَأَلَتَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا، وَثَدْيَيْهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثقة
  3. عن ‌ابْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
  4. عن ‌صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، مقبول
  5. حدثنا ‌جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، صدوق يخطئ ويتشيع
  6. قال ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  7. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٧٥ - أَخْبَرَنَا ‌هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ‌ابْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ ‌صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: حَدَّثَنَا ‌جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى ‌عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي، فَسَأَلَتَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا، وَثَدْيَيْهَا».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٧٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٧٥ الصفحة