سنن النسائي (المجتبى) ٣٧٥
أحمد بن شعيب النسائي
«دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي، فَسَأَلَتَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا، وَثَدْيَيْهَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثقة
- عن ابْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
- عن صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، مقبول
- حدثنا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، صدوق يخطئ ويتشيع
- قال عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٧٥ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي، فَسَأَلَتَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا، وَثَدْيَيْهَا».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.