النسائي ٣٧٤٧
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٧٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا»
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالكمتأخر
[١٤٤١]أَيّمَا رجل أعمر عمرى هِيَ قَوْله أعمرتك هَذِه الدَّار مثلا أَي جَعلتهَا لَك عمرك لَهُ ولعقبه قَالَ النَّوَوِيّ الْعقب بِكَسْر الْقَاف وَيجوز اسكانها مَعَ فتح الْعين وَمَعَ كسرهَا وهم أَوْلَاد الْإِنْسَان مَا تَنَاسَلُوا فَإِنَّهَا للَّذي يعطاها لَا ترجع إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أبدا هَذَا آخر الْمَرْفُوع وَقَوله لِأَن …
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [١٤٤١]تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [١٤٤١]
يظهر هنا ١ من ٣