الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٧٤٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٧٤٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ‌جَابِرٍ :

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرٍ

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.