النسائي ٣٦٥٢
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٦٥٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
«أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- محمد رضوان عرقسوسي
مقبول«إسناده صحيح كسابقه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»