الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٦٥٢

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٦٥٢ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ‌ الْعَلَاءِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ :

«أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز