الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٥٢٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٥٢٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الزُّهْرِيُّ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام؛ إلا على»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  2. محمد مصطفى الزحيليالوجيز في أصول الفقه الإسلامي

    «لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمنُ باللَّه واليومِ الآخِر أن تَحُدُّ فوقَ ثلاثةِ أيامِ إلا على»

    الوجيز في أصول الفقه الإسلاميالوجيز في أصول الفقه الإسلامي