سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٢٢

أحمد بن شعيب النسائي

«مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَدْ حَلَّتْ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

٣٥٢٢ - أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي ‌مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ ‌عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ ‌ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَدْ حَلَّتْ» . وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح،، محمد بن جعفر: هو ابن أبي كَثير الأنصاري، وابن شُبْرُمَة الكوفي: هو عبد الله، وإبراهيم النَّخَعيّ: هو ابن يزيد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥٢٢ص 377 https://shamela.ws/book/1339/2623

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٥٢٢ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٥٢٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح،، محمد بن جعفر: هو ابن أبي كَثير الأنصاري، وابن شُبْرُمَة الكوفي: هو عبد الله، وإبراهيم النَّخَعيّ: هو ابن يزيد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 377 https://shamela.ws/book/1339/2623