الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٥٠٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٥٠٨ - أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌جَرِيرٌ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‌أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ:

«وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي السَّنَابِلِ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. محمد رضوان عرقسوسي

    مقبول«صحيح لغيره، وإسناده إلى الأسود - وهو ابن يزيد النَّخعي - صحيح، والأسود لا يُعرف بالتدليس، غير أن الترمذي قال بإثر»

    على الحديث، طبعة الرسالة العالمية ٣٥٠٨، ص ٣٦٣