سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٠٨
أحمد بن شعيب النسائي
«وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ثقة
- أخبرني جَرِيرٌ، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
- عن مَنْصُورٍ ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن إِبْرَاهِيمَ ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن الْأَسْوَدِ مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
- عن أَبِي السَّنَابِلِ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٥٠٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: «وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ⦗١٩١⦘ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«صحيح لغيره، وإسناده إلى الأسود - وهو ابن يزيد النَّخعي - صحيح، والأسود لا يُعرف بالتدليس، غير أن الترمذي قال بإثر»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٥٠٨ص 363 https://shamela.ws/book/1339/2609
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وإسناده إلى الأسود - وهو ابن يزيد النَّخعي - صحيح، والأسود لا يُعرف بالتدليس، غير أن الترمذي قال بإثر
ص 363 https://shamela.ws/book/1339/2609