الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٤١٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٤١٠ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:

«قُلْتُ ‌لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ؟ فَقَالَ: لَا. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي ‌قَتَادَةُ ، عَنْ ‌كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي