الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٤٠٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي ‌فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ:

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٨٨٥٧إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة (النسائى، والبيهقى عن فاطمة بنت قيس. البيهقى عن عائشة)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٨٨٥٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٨٨٥٧

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٧٨٢٦"إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" . "ن - عن فاطمة بنت قيس" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٢٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٢٦