الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٤٠٣

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٤٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي ‌فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ:

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )