الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٣٦٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٣٦٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌أَبِي بِشْرٍ، عَنْ ‌خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، عَنْ ‌حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ‌النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

في الفقه

  1. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «في الرجل يأتي جارية امرأته. قال: «إن كانت أحلتها له»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء